«السياحة» تعتمد لائحة جديدة لوحدات الضيافة الخاصة.. 1,100 ريال للترخيص و29 يومًا حدًا للإقامة المتصلة

الرياض – منصة الأعمال
اعتمد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب لائحة وحدة الضيافة الخاصة الجديدة، لتحل محل لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، ضمن تحديثات تنظيمية تستهدف تطوير قطاع الضيافة السياحية، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز حماية حقوق السياح، وتنظيم نشاط التأجير اليومي للوحدات السكنية والخاصة في المملكة.
وجاءت اللائحة ضمن تحديث أربع لوائح تنظيمية للأنشطة السياحية أعلنت عنها وزارة السياحة، تشمل خدمات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، ومرافق الضيافة، ووحدات الضيافة الخاصة، بهدف مواكبة نمو القطاع السياحي وتطور نماذج الأعمال ورفع كفاءة التشغيل والخدمات المقدمة للسائح.
وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 11 سبتمبر 2026، انتقل تنظيم وحدات الضيافة الخاصة من نظام «التصريح» إلى الترخيص، وأُلزم أصحاب التصاريح السارية قبل صدور القرار بتعديل أوضاعهم وفق اللائحة الجديدة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ نفاذها، أو حتى انتهاء تصريحهم، أيهما أسبق. ويتم تعديل الأوضاع إلكترونيًا عبر بوابة وزارة السياحة.
وحددت اللائحة المقابل المالي لإصدار ترخيص وحدة الضيافة الخاصة بمبلغ 1,100 ريال، على ألا تزيد مدة سريان الترخيص على سنة واحدة. كما حددت رسوم الزيارة الإضافية بـ500 ريال لكل زيارة بعد أول زيارتين.
ونصت الضوابط على ألا يتجاوز إجمالي التراخيص الصادرة للمرخص له في العقار المشترك الواحد ثلاثة تراخيص، مع اشتراط خلو النظام الأساس والقرارات الصادرة عن جمعية الملاك من أي نص يمنع أو يقيد التأجير اليومي للوحدة المطلوب ترخيصها. كما يجب أن تكون الوحدة ضمن عقار مخصص للاستخدام السكني أو الزراعي أو الاستخدام المزدوج السكني والتجاري.
وألزمت اللائحة المتقدم للحصول على الترخيص بالاشتراك في نظام شموس، كما اشترطت توفير عقد ساري المفعول لخدمات الصيانة والنظافة لجميع الوحدات المرخصة عندما يؤدي طلب الترخيص الجديد إلى زيادة إجمالي عدد التراخيص عن ثلاثة.
وفي جانب تنظيم الإقامة، حددت اللائحة الحد الأقصى لتقديم خدمة المبيت للسائح مقابل أجر بـ29 يومًا متصلة، على ألا يتجاوز مجموع مدد الإقامة 90 يومًا للسائح نفسه في وحدة الضيافة ذاتها خلال مدة سريان الترخيص. كما ألزمت المرخص له بإبراز الترخيص داخل الوحدة وتركيب لافتة عند المدخل وفق الاشتراطات والمواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة.
وشددت اللائحة على أن الحجز في وحدات الضيافة الخاصة لا يتم إلا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة المرخص له أو المنصات الإلكترونية التي تعتمدها وزارة السياحة، كما منعت المرخص له من مطالبة السائح أو استلام أي مبالغ منه خارج مقدم خدمات السفر والسياحة، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات الحجز والدفع وتعزيز حقوق الأطراف.
كما ألزمت مقدمي الخدمة باستخدام صور وبيانات ومعلومات مطابقة للواقع الفعلي للوحدة عند الإعلان والتسويق، والتأكد من جاهزية الوحدة ونظافتها وصيانتها قبل دخول السائح، مع توضيح الطاقة الاستيعابية للوحدة والالتزام بما ورد في مستند الحجز.
وفي إطار حماية السائح، أكدت اللائحة ضرورة المحافظة على سرية وخصوصية بيانات النزيل وعدم مشاركتها أو استخدامها بما يخالف الأنظمة، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي حادث يتعلق بأمن أو سلامة السائح أو الوحدة. كما منعت فتح الوحدة بعد تسجيل دخول السائح دون إذنه، إلا بموافقة الجهات الأمنية وفق الحالات النظامية.
ويأتي التنظيم الجديد في وقت يشهد فيه قطاع الضيافة والتأجير قصير الأجل نموًا متسارعًا في المملكة، فيما أكدت وزارة السياحة أن تحديث اللوائح يستهدف إيجاد بيئة تنظيمية واضحة ومرنة، ورفع جودة تجربة السائح، وتمكين المستثمرين والمشغلين من الامتثال للأنظمة والاشتراطات المعتمدة.